الشيخ الطوسي
246
الخلاف
وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وكافة العلماء ( 1 ) . وقال داود : النكاح واجب ، فمن قدر على طول حرة وجب عليه أن ينكح حرة ، ومن لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة . وكذلك المرأة يجب عليها أن تتزوج ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء - إلى قوله - فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) فعلق النكاح باستطابتنا ، وما هذه صورته فهو غير واجب . وأيضا : فإنه قال : " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 4 ) فخير بين النكاح ، وبين ملك اليمين . ومعلوم أن ملك اليمين مباح ، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين ، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح ، وإنما يكون بين واجبين ، أو نفلين ، أو مباحين . وأيضا : فظاهر قوله عز وجل : " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 5 ) يقتضي أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان جائزا له ، لأنه قال : هذا أو هذا . وعند داود : أنه وإن ملك من الإماء ما ملك ، فواجب عليه أن يتزوج ،
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 193 ، وبدائع الصنائع 2 : 228 ، وتبيين الحقائق 2 : 95 ، وبداية المجتهد 2 : 2 ، وفتح الرحيم 2 : 34 ، والوجيز 2 : 2 ، ومغني المحتاج 3 : 125 ، والسراج الوهاج : 359 ، وكفاية الأخيار 2 : 23 ، والمجموع 16 : 131 و 132 ، والمغني لابن قدامة 7 : 334 ، والشرح الكبير 7 : 335 ، ورحمة الأمة 2 : 26 ، والميزان الكبرى 2 : 108 . ( 2 ) المحلى 9 : 440 ، والمبسوط 4 : 193 ، وبدائع الصنائع 2 : 228 ، والمغني لابن قدامة 7 : 334 ، والشرح الكبير 7 : 369 ، وبداية المجتهد 2 : 2 ، ورحمة الأمة 2 : 26 ، والميزان الكبرى 2 : 108 ، وسبل السلام 3 : 973 ، والمجموع 16 : 131 . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 ) النساء : 3 . ( 5 ) النساء : 3 .